تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَقَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَحَدُ الدِّرْهَمَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَيُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

[ الحديث 13 ]

13 الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَآخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَيَبْعَثُ الثَّوْبَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَلَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى
شرح
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح اللمعة : لو كان بيدهما درهمان ، فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما خاصة ، فللثاني نصف درهم ، لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما ، ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا ، فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف ، ومن نكل منهما قضي به للآخر . ولو نكلا معا أو حلفا ، قسم بينهما نصفين ، وللأول الباقي . قال في الدروس : ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا ، فإنه يقوي القسمة نصفين ، ويحلف الثاني للأول ، وكذا في كل مشاع . وذكر فيها أن الأصحاب لم يذكروا هنا يمينا ، وذكروا المسألة في باب الصلح ، فجاز أن يكون الصلح قهريا وجاز أن يكون اختيارا ، فإن امتنعا فاليمين ، وما حكيناه نحن في اليمين ذكره في التذكرة أيضا ، فلعل المصنف يريد أن الكثير لم يذكره . « 1 » الحديث الثالث عشر : حسن أو موثق . قوله عليه السلام : يباع الثوبان قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الشرائع : هذا الحكم مشهور بين
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 4 / 182 - 183 .