[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ فَيُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَلَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُخْبِرَهُمْ .
[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
شرح
الحديث الثاني : صحيح .
ويدل بمفهومه على حصول البأس ، أما الحرمة ، أو الكراهة مع عدم طيب النفس ، ولا يدل على البطلان .
الحديث الثالث : موثق .
قوله عليه السلام : لا يجوز حتى تخبرهم ويدل على وجوب الإخبار ، ولا ينافي سقوط الدعوى مع عدمه .
وقال في الدروس : ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز ، كما في وارث يتعذر علمه بحصته ، وكما لو امتزج ما لا هما بحيث لا يتميز ، ولا تضر الجهالة . فلو صالحه بدون حقه لم يفد الإسقاط ، إلا مع علمه ورضاه ، ورواية ابن أبي حمزة نص فيه . « 1 » الحديث الرابع : كالصحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 378 .