قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ - وَيَصْرِفُونَ إِلَيْنَا غَلَّاتِهِمْ فَنَبِيعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَلَنَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَلَوْ لَا مَا يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 21 ]
21 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ كَرَاهَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ .
[ الحديث 22 ]
22 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَانْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَاسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَمَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ .
[ الحديث 23 ]
23 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : موثق .
قوله : لا يدخل أي : سابقا ، أو في ضمن القرض ، فلا ينافي قوله " فينيله " .
الحديث الثاني والعشرون : موثق .
ويدل على الكراهة بدون الشرط .
الحديث الثالث والعشرون : مجهول .