تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْقَرْضُ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِيمَةِ مَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
وقد سمعته أي : قال محمد بن عيسى وقد سمعته . ويحتمل أن يكون كلام الصفار . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على جواز النفع مع عدم الشرط ، وعلى جواز بيع ما في الذمة ، وإن شاء الله في المكاتيب للتبرك غالبا . انتهى . ويدل على جواز بيع ما لم يقبض . وقال المحقق في الشرائع : إذا سلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعد حلوله ، فإن لم يقبضه على من هو عليه وعلى غيره ، وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . ولو قبضه ثم باعه زالت الكراهة . « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 65 .