تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

[ الحديث 15 ]

15 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَيَبِيعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِيرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ يَبِيعُ لَنَا غَيْرَكَ وَلَكِنَّا نَخُصُّكَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ تُقْرِضُنَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ وَلَيْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ - كُسِرَ ثَمَنُهُ وَلَا دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا وَإِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ
شرح
قوله : وأخذ الدراهم الجياد كأنه سؤال آخر ، ومنهم من قرأ " يحبس " على صيغة المجهول ، أي : ربما أخذ وتلف ، أو سرق وحبس لأجله ، ولا يخفى بعده . قوله : قال : لا بأس به وفي الكافي " فلا بأس به " « 1 » بدون " قال " . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : فإنه إذا كان عليه الضرر في بعض الأوقات ، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز ، والعمدة أنه لما ضمن صار المال عليه ، ولما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل ، فإن أخذه فله أن يؤديه أو غيره . الحديث الخامس عشر : صحيح . وقال في الصحاح : النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين ، والجمع أنباط . « 2 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 255 ، ح 4 ، وكذا في المطبوع من المتن . ( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1162 .