[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَيُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَخَلِيطَهُ فَيَسْتَقْرِضُهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ وَلَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَيُحَارِفَهُ وَيُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ
شرح
قوله عليه السلام : وإنما هو معروف لعل المراد أن هذه الفوائد لا يخرج قرضه عن كونه معروفا .
الحديث السادس عشر : صحيح .
قوله : في بيع أي : مبيع ، وعطف التمر عليه من عطف الخاص على العام .
" ويقرض صاحب السلم " أي : يقرض المشتري البائع عشرة دنانير ليبيعه التمر سلما ، فهذا القرض لجر النفع . ويحتمل العكس ، ولعله محمول على الكراهة ، أو الشرط ، أو التقية .
قوله : ويحارفه ويصيب عليه قال في الصحاح : فلان حريفي أي معاملي « 1 » . انتهى .
وفي مجمع البحار : وفي الحديث " فأصبهم منه بمعروف " أي : أعطهم منه شيئا .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1343 .