فِي رَجُلٍ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ فَقَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ مَعَهُ أَقْرِضْنِيهِ وَأَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا .
[ الحديث 13 ]
13 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَعَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَيَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 14 ]
14 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَأَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا فَأَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ فَأُعْطِي دُونَهَا قَالَ إِذَا كَانَ يَضْمَنُ فَرُبَّمَا شُدِّدَ عَلَيْهِ يُعَجِّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ وَيَحْبِسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح .
وقال في القاموس : السلف محركة السلم والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض ، وعلى المقترض رده كما أخذه . « 1 » وقال في الدروس : إطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه ، فلو شرطا غيره جاز .
ولو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق ، أو في غير المكان المشترط ، لم يجب القبول ، وإن كان الصلاح للقابض ولا ضرر على المقترض . ولو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع ، وإن كان الصلاح للدافع ، نعم يستحب . ولو تراضيا جاز مطلقا . « 2 » الحديث الرابع عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 153 .
( 2 ) الدروس ص 376 .