الْقِيَامَةِ .
[ الحديث 62 ]
62 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَحَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ أَ فَآخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَأَجْحَدُهُ وَأَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ فَقَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَلَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ .
[ الحديث 63 ]
63 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
شرح
قوله : فيعطيني مكحلة أي : بوزن الدراهم بدون الكحل .
قوله عليه السلام : فهو عليه دين أي : على الأخذ ، والظاهر " عليك " وفي الكافي " فهو دين عليه حتى يرده عليك " « 1 » . ولعل المراد حينئذ أن مجموع الكحل والمكحلة يساوي الدراهم ، فيعطيه جبرا عوضا عن حقه .
الحديث الثاني والستون : صحيح .
والظاهر أن النهي عن التقاص للحلف . ويمكن حمله على الكراهة ، والأخبار الآتية على الجواز ، أو على الوديعة ، وما سيأتي على غيرها ، لورود النهي عن المقاصة من الوديعة في كثير من الأخبار .
الحديث الثالث والستون : موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 251 ، ح 30 .