مِنْهَا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ .
[ الحديث 67 ]
67 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَالِهِ وَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَكَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ وَقَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ نَسَبَهُ وَيُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ .
[ الحديث 68 ]
68 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ الْأَكْفَانِيِّ قَالَ كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فَأَفْلَسَ وَلَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَلَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ وَإِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
شرح
مع أنه لا يبعد عدم جواز القبول ، وإن كان بطيبة نفسه ، والله يعلم .
الحديث السابع والستون : ضعيف .
ويدل على أن الإقرار بالإشاعة في المال والنسب ، وعلى أن النسب لا يثبت إلا بالعدلين .
الحديث الثامن والستون : مجهول .
وقال في الدروس : إن استدان العبد بإذن المولى ، أو أجازه لزم المولى مطلقا ، وفي النهاية : إن أعتقه تبع به إذا تحرر ، وإلا كان على المولى ، وبه قال