[ الحديث 60 ]
60 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ .
[ الحديث 61 ]
61 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي مُكْحُلَةً قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ
شرح
عشرة بخمسة درهما ، ثم يشتري ذلك الثوب بعشرة دراهم ، فيبقى في ذمة الغارم خمسة عشر ، ويؤجل الجميع إلى أجل ، فيأخذه بعد الأجل .
الحديث الستون : موثق .
والظاهر " بشر بن مسلمة " ووثقه الشيخ في الرجال « 1 » . وعلى نسخة " بشير " فيه جهالة ، ولعله تصحيف .
قوله عليه السلام : ما جر المنفعة أي : بحسب الدنيا ، وإن كان بحسب الآخرة مرجوحا ، أو بالنسبة إلى المقترض ، وإن كان الأحسن للمقرض أن لا يأخذه .
وقال في الدروس : قول الباقر عليه السلام " خير القرض ما جر منفعة " محمول على التبرع . « 2 » الحديث الحادي والستون : مجهول .
هامش
( 1 ) الرجال ص 345 .
( 2 ) الدروس ص 375 .