قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا أَ لِيَ أَنْ آخُذَ مَا لِيَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَا هَذِهِ خِيَانَةٌ .
[ الحديث 64 ]
64 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ يَأْخُذُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ - اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَإِنِّي لَمْ آخُذِ الَّذِي أَخَذْتُهُ خِيَانَةً وَلَا ظُلْماً .
[ الحديث 65 ]
65 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ
شرح
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على عدم الأخذ إذا كان أمانة ، وحمل على الكراهة للأخبار الصحيحة .
الحديث الرابع والستون : حسن .
قوله عليه السلام : ولكن لهذا كلام قيل : هذا هو نية التقاص ، وليس للفظ مطلقا ولا لخصوص هذا اللفظ مدخل .
ويحتمل اشتراط التلفظ بخصوص هذا اللفظ في جوازه .
وقال في الدروس : تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهة ، وينبغي أن يقول : اللهم لن آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا . لرواية أبي بكر الحضرمي . « 1 » الحديث الخامس والستون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 373 .