[ الحديث 31 ]
31 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ .
[ الحديث 32 ]
32 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَالُهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ .
[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَمَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ
شرح
الحديث الحادي والثلاثون : موثق .
واستدل الأصحاب بهذا الخبر على أنه يلزمه بقدر حصته ، ولا يخفى أنه يحتمل أن يكون المراد أنه يلزمه جميع ذلك في حصته ، لكن يجيء خبر وهب بن وهب « 1 » مصرحا بما ذكره القوم .
الحديث الثاني والثلاثون : مرسل .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : المشهور عدم العمل به بالنظر إلى ماله ، وفي الصحيح ما يدل على حلول ما عليه ، ووجه بأن الميت لا ذمة له . والأحوط بالنظر إلى المديون أن يؤدي ، لانتقال المال إلى الوارث . ويمكن حملها على الاستحباب .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 67 ، من هذا الباب .