قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً وَأَظُنُّهُ قَالَ لِأَيْتَامٍ وَأَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَيْعَتِي بَقِيتُ وَمَا لِيَ شَيْءٌ قَالَ لَا تَبِعْ ضَيْعَتَكَ وَلَكِنْ أَعْطِ بَعْضاً وَأَمْسِكْ بَعْضاً .
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْتَضِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْءٌ وَلَكِنَّهُ يَأْتِينَا خِطْرٌ وَوَسِمَةٌ فَيُبْتَاعُ وَنُعْطِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ
شرح
قوله : إن علي دينا وأظنه قال الوالد العلامة قدس الله سره : قائله عبد الله ، والضمير راجع إلى بريد ، يعني كان حين يروي الحديث لنا أظنه قال : لأيتام .
قوله عليه السلام : لا تبع ضيعتك ينبغي حمله على ما إذا أنظره الولي ، فإنه لا يجب حينئذ أداؤه وأداء البعض على الاستحباب . أو أنه عليه السلام رخص لولايته بالنسبة إليهم ، والله أعلم .
الحديث الرابع عشر : ضعيف .
وفي الكافي : علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله ابن حماد . « 1 » قوله : يقتضيه قال الوالد العلامة : أي يطلب منه قضاء دينه ، أو إنجاز وعده ، أو إحسانه المستمر مجازا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 96 ، ح 5 .