[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرَ وَعَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ .
[ الحديث 7 ]
7 وَالَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ قَالَ يَحْلِقُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ .
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مِنًى فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى إِذَا حَلَقَ بِغَيْرِهَا مَا رَوَاهُ
[ الحديث 8 ]
8 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي
شرح
وأما الدفن فقد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي ، والدفن يستحب مطلقا ، سواء حلق في منى أو بعث بشعره إليها .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
ويدل على وجوب رجوع الجاهل .
الحديث السابع : صحيح .
وفي رواية موسى بن القاسم عن علي بن رئاب شيء وإن أمكن ، لكون موسى من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام ، وابن رئاب من أصحاب الكاظم عليه السلام ، لكنه بعيد ، وسيأتي روايته عنه بتوسط اللؤلؤي .
الحديث الثامن : صحيح .