[ الحديث 14 ]
14 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 15 ]
15 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ .
[ الحديث 16 ]
16 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّفَثِ قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَمَا كَانَ عَلَى جِلْدِ الْإِنْسَانِ .
وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ لَمْ يُجْزِهِ التَّقْصِيرُ
شرح
الحديث الرابع عشر : صحيح .
وظاهره استحباب الحلق للصرورة ، والتعين على الملبد والعاقص .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
الحديث السادس عشر : صحيح .
قوله : ثلاث مرات يمكن الجمع بينه وبين ما مر ، بحمل المرتين على ما كان بغير ذكر المقصرين وفي الثالث أضاف المقصرين فيصير ثلاثا .