[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ رَمَتْ وَذَبَحَتْ وَلَمْ تُقَصِّرْ حَتَّى زَارَتِ الْبَيْتَ فَطَافَتْ وَسَعَتْ مِنَ اللَّيْلِ مَا حَالُهَا وَمَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يُقَصِّرُ وَيَطُوفُ لِلْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .
وَمَنْ رَحَلَ مِنْ مِنًى قَبْلَ الْحَلْقِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهَا وَيَحْلِقُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرُ وَلَا يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مِنًى لِضَرُورَةٍ فَلْيَحْلِقْ أَيْنَ كَانَ وَلْيَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى فَيَدْفِنُهُ هُنَاكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 5 ]
5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقْصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً
شرح
بالطريق الأولى .
الحديث الرابع : صحيح .
ولعل المراد بطواف الزيارة طواف النساء ، وهو خلاف المصطلح .
ويدل على الإعادة للعامد والجاهل والناسي بإطلاقه ، ويمكن تخصيصه بالأخيرين لعدم ذكر الكفارة ، مع أن عدم الذكر لا يدل على العدم .
الحديث الخامس : صحيح .
وفيه أنه إذا نسي الحلق بمنى يرجع له ، ولا خلاف في وجوب الرجوع مع الإمكان ، ولا في وجوب الحلق أو التقصير في مكانه مع التعذر ، وإنما الكلام في أن بعث الشعر إلى منى واجب أو مستحب واختلفوا فيه .