[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ
شرح
الحديث الثاني : صحيح .
ولا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت ، فلو عكس فإن كان عالما بالحكم ، فقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم شاة ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه ، قال : وظاهر هم أنه لا يعيد الطواف « 1 » . مع أن الشارح نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد ، ورواية علي بن يقطين بإطلاقها متناولة للعامد وغيره .
ولو كان ناسيا ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق ، لإطلاق رواية علي بن يقطين . ومقتضى كلام المحقق تحقق الخلاف في المسألة ، ولم أقف على تصرح به ، نعم ربما ظهر من صحيحة جميل عدم وجوب الإعادة مع النسيان .
وأما لو كان جاهلا ، فقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فقيل : إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفارة ، وظاهر هذه الصحيحة عدم وجوب الكفارة ، ونقل عن ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعادة أيضا ، وربما كان مستنده صحيحة جميل .
وقال في المدارك : وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف ؟
هامش
( 1 ) الدروس ص 133 .