قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يُجْزِي الصَّرُورَةَ غَيْرُ الْحَلْقِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَرُورَةً أَجْزَأَهُ التَّقْصِيرُ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَلَا يُقَصِّرُ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ .
[ الحديث 13 ]
13 وَرَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ .
وَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُجْزِيهِ التَّقْصِيرُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
شرح
قوله : أن يلقى شعره لعله كناية عن إيقاع الحلق بمنى ، والشيخ حمله على بعث الشعر .
قوله : ولا يجزي الصرورة ذهب الشيخ في هذا الكتاب وغيره إلى تعين الحلق على الصرورة والملبد والمشهور تأكد الاستحباب فيهما .
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
وحمل على الناسي ، أو الأعم منه ومن الجاهل ، لعدم ذكر الكفارة ، وعلى إعادة الطواف .
الحديث الثالث عشر : مجهول .