وَمَنْ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الذَّبْحِ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 146 ]
146 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ
شرح
وحمله بعضهم على ما إذا كان النذر في طريق الحج أو العمرة .
الحديث السادس والأربعون والمائة : صحيح .
قوله : فليس عليه شيء إما لصيرورته إفرادا ، لأن حج التمتع وعمرته مرتبطان يجب أن يكونا لواحد ، أو لكون الهدي مختصا بما إذا كانا لواحد ، ولم يتعرض لهذا الحكم أكثر الأصحاب .
وذكره الشيخ هنا ، واكتفى في الدروس بنقل الرواية .