[ الحديث 393 ]
393 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ مَاتَ هُوَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَإِنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ فَلَيْسَا سَوَاءً الرَّمْيُ سُنَّةٌ وَالطَّوَافُ فَرِيضَةٌ .
[ الحديث 394 ]
394 مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً وَلَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَهِيَ تُجْزِي عَنْهُمَا .
[ الحديث 395 ]
395 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ
شرح
والظاهر حمله على الكراهة ، بل هو ظاهر الرواية .
الحديث الثالث والتسعون والثلاثمائة : صحيح على الظاهر .
الحديث الرابع والتسعون والثلاثمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : وهي تجزي عنهما لعله محمول على ما إذا طافت المرأة طواف النساء .
الحديث الخامس والتسعون والثلاثمائة : موثق بسنديه .
قوله عليه السلام : لا يضره حمله الأصحاب على ما إذا قدمه للضرورة أو ساهيا ، فأما مع العمد بدون ضرورة ، فالمقطوع به في كلامهم عدم الجواز وعدم الإجزاء .