ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ - مَكَّةَ فَيَطُوفَ أَيَّامَ مِنًى وَلَا يَبِيتَ بِهَا .
[ الحديث 400 ]
400 وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ لَا .
لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْمُقَامَ بِمِنًى أَفْضَلُ وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَارَةُ جَائِزَةً يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 401 ]
401 مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ .
[ الحديث 402 ]
402 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع رَجُلٌ زَارَ فَقَضَى طَوَافَ حَجِّهِ كُلَّهُ أَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يَمْضِي عَلَى وَجْهِهِ إِلَى مِنًى فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ مَا لَمْ يَبِتْ
شرح
الحديث الأربع مائة : صحيح .
الحديث الحادي والأربعمائة : صحيح على المشهور .
وقال في الدروس : وأما نهار أيام التشريق ، فلا يجب فيه سوى الرمي ، فإذا رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت وغيره ، وإن كان المقام بمنى نهارا أفضل ، كما رواه ليث المرادي عن الصادق عليه السلام أن المقام بها أفضل من الطواف تطوعا . ومنع الحلبي الصرورة من النفر في الأول إلا لضرورة ، ويجوز تقديم رحله قبل الزوال . « 1 » الحديث الثاني والأربعمائة : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 135 .