[ الحديث 389 ]
389 يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَدَخَلُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مِنًى أَتَمُّوا الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا .
[ الحديث 390 ]
390 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَى أَنَّهُ شَدِيدُ الِاسْتِحْبَابِ لَا أَنَّهُ فَرْضٌ يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الْعِقَابَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
شرح
الفرق بين الذهاب والعود وغيره بأفضلية التمام والقصر .
الحديث التاسع والثمانون والثلاثمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : أتموا الصلاة هذا مخالف للمشهور ، ولعله موافق لمذهب المرتضى وعلي بن بابويه وابن الجنيد من اعتبار دخول المنزل .
ويحتمل على بعد أن يكون المراد بدخول المنزل الوصول إلى حد الترخص .
وقوله " وإن لم يدخلوا منازلهم " أي : لم يرجعوا إلى مكة للزيارة ، أو ما لم يدخلوا في رجوعهم حد الترخص .
الحديث التسعون والثلاثمائة : موثق .
وحمل في الاستبصار « 1 » التكبير عقيب النافلة على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 / 300 .