تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢

[ الحديث 391 ]

391 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ - أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا قَالَ يُسْتَحَبُّ وَإِنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ التَّكْبِيرُ - أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ نَعَمْ وَلَا يَجْهَرْنَ .

[ الحديث 392 ]

392 عَلِيٌّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ
شرح
الحديث الحادي والتسعون والثلاثمائة : صحيح . ولعل فيه إيماء إلى رجحان الجهر للرجال . الحديث الثاني والتسعون والثلاثمائة : صحيح على الظاهر . وقال في الدروس : يجب العود لطواف النساء إن تركه عمدا ، وإلا أجزأته الاستنابة ، وروى علي بن جعفر أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه ، وحمله الشيخ على طواف النساء . والظاهر أن الهدي ندب ، وحكم البعض المقضي من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده ، وفي التهذيب يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه ، إلا مع التعذر يستنيب لرواية معاوية ، والأشهر جواز الاستنابة للقادر ، وتحمل الرواية على الندب . وقال فيه أيضا : ولو مات قضاه الولي ، قاله الأصحاب ورواه معاوية عن الصادق عليه السلام ، وفيها لو قضاه غير وليه أجزأ ، وقال : ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه ، وهو معارض بروايته القضاء عنه في حياته « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 134 .