[ الحديث 403 ]
403 مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِثَقَلِهِ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَأَقَامَ هُوَ إِلَى الْأَخِيرِ قَالَ هُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ .
[ الحديث 404 ]
404 مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَمَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ الصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
. . .
لِمَنِ اتَّقى
قَالَ اتَّقَى الصَّيْدَ
شرح
الحديث الثالث والأربعمائة : موثق .
وقال في الدروس : لو قدم رحله في النفر الأول وبقي هو إلى الأخير ، فهو ممن تعجل في يومين على الرواية . « 1 » الحديث الرابع والأربعمائة : مجهول .
لاشتراك ابن يحيى ، ويحتمل الصحة بناء على ظهور كونه الخزاز .
وقال في الدروس : أما الصيد الذي حرم بالإحرام ، فيحل له بطواف النساء قاله الفاضل ، وذكر أنه مذهب علمائنا ، لقوله تعالى "لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ« 2 » " وروى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء ، ولعله لمكان الحرم ، وصرح ابن الجنيد بتحريم الصيد أيام منى ولو أحل . « 3 » قوله : قال : اتقى الصيد أقول : ورد في تأويل تلك الآية وجوه
هامش
( 1 ) الدروس ص 135 .
( 2 ) سورة المائدة : 95 .
( 3 ) الدروس ص 133 .