[ الحديث 383 ]
383 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بَعْدَ كَمْ صَلَاةً فَقَالَ كَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُوَقَّتٍ يَعْنِي فِي الْكَلَامِ
شرح
وقال في الدروس : الأيام المعدودات أيام التشريق وآخرها غروب الشمس من الثالث ، والأيام المعلومات عشر ذي الحجة ، وهو المروي في الصحيح عن علي عليه السلام ، وفي النهاية بالعكس ، وقال الجعفي : أيام التشريق هي المعلومات والمعدودات ، وتظهر الفائدة في نذر الصدقة والصيام . « 1 » الحديث الثالث والثمانون والثلاثمائة : صحيح .
قوله : بعدكم صلاة في الكافي : بعد كل صلاة « 2 » . وهو الظاهر ، فيكون السؤال عن عدد ما يقرأ من التكبير الذي يستحب بعد كل صلاة ، فقال عليه السلام : كم شئت أي : عددا .
فمراد الراوي بقوله " يعني في الكلام " أي : في عدد التكبير لا في عدد الصلاة .
وعلى ما في الكتاب يمكن أن يكون مراد الراوي تفسير " ليس بموقت " أي :
ليس هو تأكيدا لقوله " كم شئت " بل المراد أن عدده أو كيفيته غير موقت ، بل يجوز بأي عدد وأي كيفية كانت ، فيدل على جواز التكبير بالأنحاء المختلفة الواردة في الروايات وكلام الأصحاب .
وقال الفاضل الأسترآبادي : إشارة إلى أن مراده عليه السلام جواز الزيادة على القدر المعروف ، فلو كبر في تلك الأيام عقيب كل صلاة لجاز .
هامش
( 1 ) الدروس ص 131 - 132 .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 517 ، ح 5 .