[ الحديث 378 ]
378 عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ قُلْتُ رَجُلٌ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَلَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ .
[ الحديث 379 ]
379 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ كَانَ تَمَتَّعَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَلَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاكَ وَأَعْطَاكَ مِنْ عَيْنٍ كَدِرَةٍ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ فَقَدْ فَعَلَ فُلَانٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً فَقَالَ صَدَقُوا مَا اتَّقَيْتُكَ وَلَكِنْ فُلَانٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَهُوَ يَعْلَمُ وَأَنْتَ فَعَلْتَهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَهَلْ كَانَ بَلَغَكَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ بَلَغَنِي فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
شرح
الحديث الثامن والسبعون والثلاثمائة : حسن كالصحيح .
وعليه الفتوى .
وقال في الدروس : قال المفيد : من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي مكرها لها ، فعليه دم ، فإن طاوعته فالدم عليها دونه ، ورواية زرارة بالدم هنا ليس فيها ذكر الإكراه . « 1 » الحديث التاسع والسبعون والثلاثمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 106 .