شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ .
[ الحديث 373 ]
373 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ .
[ الحديث 374 ]
374 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَلْقُ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ .
[ الحديث 375 ]
375 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَرَجُلٍ حَجَّ نَدْباً لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا وَرَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ
شرح
الحديث الثالث والسبعون والثلاثمائة : صحيح .
الحديث الرابع والسبعون والثلاثمائة : صحيح .
وقيل : يمكن تخصيصه بأهل مكة ومن في حكمهم ، بناء على أنه ينبغي توفير الشعر لكل عمرة .
أقول : ويمكن تخصيصه بعصر الرسول صلى الله عليه وآله وما قرب منه ، ويكون المراد كونه مثله عند الناس .
الحديث الخامس والسبعون والثلاثمائة : مجهول .
ويدل على أن المراد بالصرورة من لم يحج ، وإن لم يكن مستطيعا وحج ندبا ولعل التخصيص بالمندوب لكونه أخفى .