ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ .
[ الحديث 371 ]
371 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَلَا يُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ .
[ الحديث 372 ]
372 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَإِنْ
شرح
الحديث الحادي والسبعون والثلاثمائة : ضعيف على المشهور .
وقال في الدروس : لا يتعين الحلق على الصرورة والملبد عند الأكثر ، بل يجزي التقصير ، وللشيخ قول بتعينه عليهما ، وهو قول ابن الجنيد ، وزاد المعقوص شعره والمضفور ، ووافق الحسن على الأخيرتين ولم يذكر الصرورة .
وقال يونس بن عبد الرحمن : إن عقص شعره أي ضفره أو لبده ، أي : ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير ، أو كان صرورة ، تعين الحلق في الحج وعمرة الإفراد .
وفي رواية أبي بصير : الصرورة يحلق ولا يقصر ، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام .
وفي رواية معاوية : إذا لبد أو عقص ، فليس له التقصير . ويظهر من رواية العيص أنه إذا قصر ولم يحلق فعليه دم . وفي التهذيب وصحيحة حريز مطلقة ، فيحمل غيرها على الندب . « 1 » الحديث الثاني والسبعون والثلاثمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 132 .