الْأَيَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ لَا بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ .
[ الحديث 367 ]
367 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يُطْعِمُ مِنْ ذَبِيحَتِهِ الْحَرُورِيَّةَ قُلْتُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ حَرُورِيَّةٌ قَالَ نَعَمْ
شرح
قوله عليه السلام : لا بل يصوم هذا خلاف المشهور ، بل الظاهر هنا وجوب الهدي ، وحمله الشيخ فيما مضى على ما إذا صام الثلاثة . وذهب أكثر الأصحاب إلى أنه إذا وجد الهدي بعد صوم الأيام الثلاثة جاز مضيه في الصوم والهدي أفضل .
واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح ، وذهب الأكثر إلى أنه إذا وجد الهدي قبل إتمام الثلاثة وجب عليه الهدي ، وذهب ابن إدريس والعلامة إلى سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم .
الحديث السابع والستون والثلاثمائة : صحيح .
ويمكن أن يكون فعله عليه السلام للتقية ، أو يكون ذلك في الأضحية المستحبة أو إذا ما أعطى من نصيب نفسه أو نصيب الاهداء لا نصيب الصدقة ، والأول أظهر .
وقال في الدروس : المستحق الفقير المؤمن ، ثم نقل هذه الرواية واقتصر على النقل . « 1 » وقال في المدارك : الأولى اعتبار الإيمان في المستحق وإن كان في تعينه نظر . « 2 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 128 .
( 2 ) المدارك ص 478 .