خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى وَرَدَ بِهِ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ .
[ الحديث 267 ]
267 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَقَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَالْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَالْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ .
[ الحديث 268 ]
268 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ أَيُّ شَيْءٍ حَلَّ لَهُ وَأَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ وَالطِّيبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَقَالَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - وَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَالْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ ص حِينَ رَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ قَضَى عُمْرَتَهُ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
شرح
الحديث السابع والستون والمائتان : صحيح .
وقد مضى برواية الحسين بن سعيد عن فضالة . « 1 » الحديث الثامن والستون والمائتان : صحيح .
وظاهره أن المحصور يحل من النساء أيضا إما مطلقا أو مع الاشتراط ، وهو خلاف المشهور والخبر السابق ، وأنه إذا اشترط في إحرامه يتحلل عند الإحصار
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 423 .