[ الحديث 270 ]
270 مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ الْوَهْمُ مِنِّي يُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ يُنْقَلُ إِلَى الْحَرَمِ وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ ع يُحْمَلُ إِلَى الْحَرَمِ فَيُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ .
[ الحديث 271 ]
271 عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْحَيَّاتِ وَغَيْرِهِمْ فَلْيَقْتُلْهُ
شرح
عنه الإفراد للتحلل ، وهذا أيضا خلاف ما قال به الأصحاب .
ويمكن حمل الأول على الاستحباب ، والثاني على سقوط تأكد استحباب الحلق ، وسقوط استحباب الذبح لا سقوط العمرة للتحلل .
قال في الدروس : أوجب علي بن بابويه وابنه على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة ، ولا شيء على المفرد سوى العمرة « 1 » . انتهى .
وفي الكافي في آخر الخبر " ولا شيء عليه " « 2 » فيصير الحمل أبعد .
الحديث السبعون والمائتان : صحيح .
قوله : الوهم مني كأنه كلام محمد بن عيسى ، أو علي بن سليمان .
والظاهر عرفات ، لأن النقل إلى الحرم يدل على أنه مات خارجا عنه ومني داخلة فيه .
الحديث الحادي والسبعون والمائتان : مرسل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 142 .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 371 ، ح 8 .