[ الحديث 261 ]
261 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا عَلَى دُورِهِمْ أَبْوَاباً وَذَلِكَ أَنَّ الْحَاجَّ يَنْزِلُونَ مَعَهُمْ فِي سَاحَةِ الدَّارِ حَتَّى يَقْضُوا حَجَّهُمْ .
[ الحديث 262 ]
262 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ .
[ الحديث 263 ]
263 أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُ
شرح
بالآية أنه إذا اعتدى في الحرم يعتدي عليه . وقوله " هذا في الحرم " بيان هذا المعنى ، وأيده عليه السلام بآية أخرى .
ويحتمل أن يكون الاستشهاد بالآيتين بأن القصاص لازم بالآية الأولى ، والجناية في الحرم إلحاد وظلم ، فلا يراعى حرمته .
الحديث الحادي والستون والمائتان : صحيح .
ويدل على شركة الحاج معهم في الساحة فقط ، ولعله لكونهم أولى بالأعيان لإحداثهم فيها .
الحديث الثاني والستون والمائتان : صحيح .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل فيه أنه إذا أطلق ستة أشهر ، اشترط فيه التوالي ، فلا تحصل الإقامة الموجبة للتمام في غير بلده ، إلا إذا أقام ستة أشهر متوالية خلافا لبعضهم .
الحديث الثالث والستون والمائتان : مرسل .