تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

[ الحديث 261 ]

261 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا عَلَى دُورِهِمْ أَبْوَاباً وَذَلِكَ أَنَّ الْحَاجَّ يَنْزِلُونَ مَعَهُمْ فِي سَاحَةِ الدَّارِ حَتَّى يَقْضُوا حَجَّهُمْ .

[ الحديث 262 ]

262 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ .

[ الحديث 263 ]

263 أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُ
شرح
بالآية أنه إذا اعتدى في الحرم يعتدي عليه . وقوله " هذا في الحرم " بيان هذا المعنى ، وأيده عليه السلام بآية أخرى . ويحتمل أن يكون الاستشهاد بالآيتين بأن القصاص لازم بالآية الأولى ، والجناية في الحرم إلحاد وظلم ، فلا يراعى حرمته . الحديث الحادي والستون والمائتان : صحيح . ويدل على شركة الحاج معهم في الساحة فقط ، ولعله لكونهم أولى بالأعيان لإحداثهم فيها . الحديث الثاني والستون والمائتان : صحيح . وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل فيه أنه إذا أطلق ستة أشهر ، اشترط فيه التوالي ، فلا تحصل الإقامة الموجبة للتمام في غير بلده ، إلا إذا أقام ستة أشهر متوالية خلافا لبعضهم . الحديث الثالث والستون والمائتان : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 519 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي