غُبْراً وَقَالَ يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ .
[ الحديث 204 ]
204 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ ع اذْكُرُوا اللَّهَ
فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ
قَالَ قَالَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَ
أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ
قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .
[ الحديث 205 ]
205 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَيُسْأَلَ فَإِنْ كَانَ الْفَضْلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وُضِعَ فِيهِمْ وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ أَفْضَلَ حُجَّ بِهِ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَلْيُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ فِي حَجَّتِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع
شرح
ويمكن تقدير عليهم ، إذ ظاهر آخر الخبر الوجوب ، والمشهور بين الأصحاب الاستحباب ، وظاهره أن التشبه بالمحرمين ليس في خصوص ترك المخيط ، بل في ترك الطيب وغيره أيضا .
ويحتمل على بعد أن يكون قوله " أن يتشبهوا " عطفا على قوله " أن يلبسوا " فيكون الاستحباب مخصوصا بترك المخيط .
الحديث الرابع والمائتان : صحيح .
الحديث الخامس والمائتان : صحيح .
قوله عليه السلام : أحب إلى يمكن أن يكون المراد بالأحبية اللزوم والوجوب .
ويحتمل أن يكون عليه السلام علم أنه يجب عليه الخمس ، فتبرع عليه السلام عن حقه وقال : الحج أحب إلى .