[ الحديث 201 ]
201 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ بِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِمَّنْ جَاوَرَ بِهَا أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاةُ - فَقَالَ الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِينَ أَفْضَلُ وَالصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَالْقَاطِنِينَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ .
[ الحديث 202 ]
202 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَحَمَّادٍ وَهِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ وَإِذَا أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ هَذَا وَهَذَا فَإِذَا أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ .
[ الحديث 203 ]
203 وَعَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَأَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالْمُحْرِمِينَ شُعْثاً
شرح
الحديث الحادي والمائتان : صحيح .
قوله : يعني أهل مكة قيل : الصواب لغير أهل مكة . « 1 » الحديث الثاني والمائتان : صحيح .
وكذا ذكره الأصحاب ، والظاهر أن المراد بالصلاة النوافل المطلقة غير الرواتب .
الحديث الثالث والمائتان : صحيح .
قوله عليه السلام : وأن يتشبهوا قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد ينبغي أن يتشبهوا . انتهى .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .