[ الحديث 206 ]
206 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَقَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَقَالَ لَا عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّةُ .
[ الحديث 207 ]
207 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
وقال في الدروس : صرف المال الموصى به في الحج الواجب متعين ، ولو خير الموصى بينه وبين الصرف في الفاطميين صرف في الحج ، ولو كان الحج ندبا فمفهوم الرواية أفضلية الصرف فيهم « 1 » . انتهى .
أقول : يمكن المناقشة في فهم الأحبية من المفهوم ، بل يحتمل التساوي ، لكن هو الظاهر من السياق .
الحديث السادس والمائتان : مرسل .
قوله : ولم يكن بها بأس أي : في عقائدها وكان إماميا .
قوله عليه السلام : لا أي : لا تحج عنها ، فإنها لما كانت مملوكة لم يجب عليها الحج ، ولكن حج لنفسك وادع لها .
الحديث السابع والمائتان : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 90 .