[ الحديث 200 ]
200 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ وَقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ تِلْكَ السَّنَةَ مَعَنَا بِالْمَدِينَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَكَّةَ وَهُمْ يَسْأَلُونِّي لَوْ قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ قُلْ لَهُمْ إِذَا كَانَ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلْيَخْرُجُوا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْيُحْرِمُوا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفُوا فَيَعْقِدُوا بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّكَ تَمَتَّعْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَحْرِمْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
شرح
أو زيادة من النساخ ، والله يعلم .
الحديث المائتان : مجهول .
وقال في الدروس : المجاور قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره ، فإن تعذر فمن أدنى الحل ، فإن تعذر فبمكة .
وقال فيه أيضا : في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور بحجه من الجعرانة . انتهى . « 1 » أقول : الظاهر أنه عليه السلام إنما أمرهم بالإفراد ، لأنهم صاروا في حكم أهل مكة ، ولذا لم يأمرهم بأن يأتوا المواقيت والطواف والسعي للحج جوز لهم تقديمهما مع التلبية ، كما هو المشهور .
ويحتمل أن يكون أمرهم بالإفراد ، والاكتفاء بالخروج عن الحرم للتقية ، لأن الذين يمرون على الميقات ، لا يعلم أنهم بأي شيء أحرموا ، والذي خرج عن مكة أو أتى الميقات يعلمون أنه إنما خرج للتمتع ، وفيه تأمل ، والأول أظهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 95 .