[ الحديث 109 ]
109 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَةِ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى فَقَالَ أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلَا يَصْلُحُ وَأَمَّا عِنْدَكُمْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا الَّذِي يَجِدُهَا يُعَرِّفُهَا سَنَةً فِي كُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ .
[ الحديث 110 ]
110 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَتُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهَا طَالِباً وَإِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَلُقَطَةُ غَيْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ .
[ الحديث 111 ]
111 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً
شرح
الحديث التاسع والمائة : صحيح .
وظاهره الكراهة .
الحديث العاشر والمائة : صحيح .
وظاهره الجواز ، وعدم جواز التملك بعد التعريف .
الحديث الحادي عشر والمائة : صحيح .
وقال في المدارك : هذه الرواية لا تدل على وجوب البعث إذا وقع الإحصار بعد الإحرام ، بل مقتضى قوله عليه السلام " فإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج ، فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة " وجوب النحر في مكان الإحصار ، وكذا فعل أمير المؤمنين بالحسين عليهما السلام . وعلى هذا فيمكن حمل قوله