وَمَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ رَوَى
[ الحديث 92 ]
92 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَى الْفَضْلِ .
وَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 93 ]
93 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
شرح
الحديث الثاني والتسعون : صحيح .
وقال المحقق في الشرائع : يجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع ، أو قران ، أو إفراد . وروي إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا ، جاز لعدوله إلى الأفضل . وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا ، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، لا مع تعلق الغرض بالقران أو الإفراد . « 1 » وقال في المدارك : بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وجماعة ، ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع ، كالمتطوع وذي المنزلين المتساويين في الإقامة وناذر الحج مطلقا ، لأن التمتع لا يجزي مع تعيين الإفراد ، فضلا عن أن يكون أفضل منه . ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة ، أما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ، ولا يستحق الأجير شيئا . « 2 » الحديث الثالث والتسعون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 232 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 418 .