وَيُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا وَيُرْمَى عَنْهَا .
[ الحديث 33 ]
33 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَهِيَ حُبْلَى وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ يُزَاحَمُ بِهَا حَتَّى تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ لَا تُغَرِّرُوا بِهَا قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فِي أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَةً ثُمَّ رَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَحَرَصُوا فَلَا وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِي مَحْمِلٍ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا عِلَّةٍ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ لَهَا وَأَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ لِلرِّجَالِ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِيَةً .
وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَتَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ رَوَى
[ الحديث 34 ]
34 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
شرح
قوله عليه السلام : وعليها أي : يحرم عليها ويقصد إحرامها كذلك ، أو يتقي عليها .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تغرروا في بعض النسخ " لا تنفروا " والأول أظهر ، أي : لا تجعلوها في معرض الغرر والهلاك .
الحديث الرابع والثلاثون : حسن .