تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وَخَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ . وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَلِيلَةً لَا بَأْسَ أَنْ يُطَافَ بِهَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَجَرِ زِحَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتْرُكَ الِاسْتِلَامَ وَإِنْ حُمِلَتْ حَتَّى تَسْتَلِمَ كَانَ أَفْضَلَ رَوَى

[ الحديث 31 ]

31 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَجَجْتُ بِامْرَأَتِي وَكَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ وَضَعْتُهَا فِي شِقِّ مَحْمِلٍ وَحَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَالْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِي ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ .

[ الحديث 32 ]

32 وَعَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَا تَعْقِلُ فَلْيُحْرَمْ عَنْهَا وَعَلَيْهَا مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ
شرح
ولا يجوز للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا . وقال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة « 1 » وتدل أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا . وأجاب الشيخ ومن تبعه بالحمل على الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض . ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم مطلقا ، وهو ضعيف ، بل لولا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها ، كما ذكره بعض المحققين . الحديث الحادي والثلاثون : صحيح . الحديث الثاني والثلاثون : موثق .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 708 .