[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَهِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَتَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَتُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخْرَى حَتَّى تَطْهُرَ
شرح
قوله : وهي لا تصلي لعله ظن أن الصلاة جزء للإحرام ، أو أنه إذا لم تجز له الصلاة لم يجز له الإحرام أيضا .
الحديث الثالث : ضعيف .
قوله عليه السلام : ولبست ثيابها الأخرى أما لبس الثياب الأخرى ، فيمكن أن يكون مبنيا على جواز لبس المخيط للنساء ، كما هو المشهور بين الأصحاب .
وأما نزع ثياب الإحرام ، فلا يخلو من إشكال ، على القول بوجوب استدامة لبس ثوبي الإحرام ، وأما على المشهور من عدم وجوب استدامة لبس ثوبي الإحرام فلا إشكال ، لا سيما مع ورود النص في خصوص هذه المرأة .
ويمكن أن يكون المراد بثياب الإحرام الثياب الطاهرة ، بناء على اشتراط الطهارة في ثياب الإحرام ابتداء لا استدامة ، وخلعها لأنها تصير نجسة فتخلعها وتلبس الثياب النجسة ، فيكون هذا الخبر مما يؤيد عدم وجوب استدامة الطهارة في ثياب الإحرام ، كما اختاره جماعة من المحققين .
قال في الدروس : ينعقد إحرام الحائض والنفساء ، لكن لا تصلي له ولا تدخل