26 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ الْحَجِّ
وَالْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ مِيقَاتَ أَهْلِهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَإِنْ كَانَتْ حَائِضاً فَعَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ كَمَا يُحْرِمُ غَيْرُهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تُصَلِّي رَوَى
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
شرح
باب الزيادات في فقه الحج قوله : فعليها أن تحرم لا خلاف فيه .
قوله : إلا أنها لا تصلي ظاهره أنها تغتسل للإحرام ، كما يدل عليه الأخبار . وقال بعض المتأخرين :
لا تغتسل .
الحديث الأول : موثق كالصحيح .