. . . . . . . . . .
شرح
على المحل في الحرم ، فيوافق المشهور . لكنه في غاية البعد ، وظاهر العبارة اختصاص القيمة المذكورة سابقا بالمحرم في الحرم ، ولزوم الدم على المحرم في الحل ، وهو خلاف المشهور .
وقال الشيخ في النهاية بعد إيراد مضمون هذه الرواية من قوله " وإذا كسر المحرم قرني الغزال " إلى قوله : فإن كسر إحدى يديه كان عليه نصف قيمته ، فإن كسرهما جميعا كان عليه قيمته ، فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة « 1 » . فتبع الرواية في التعبير عن فداء المحرم بالقيمة .
وروى السيد في المدارك والمحقق التستري في شرح القواعد هذا الخبر هكذا :
قلت : فإن فعل به وهو محرم في الحرم ؟ قال : عليه دم يهريقه . « 2 » فيوافق المشهور في اجتماع الفداءين على المحرم في الحرم ، لكن يخالفهم في لزوم القيمة على المحرم في الحل . ولا أدري صححا الخبر هكذا ، أو كانت نسختهما مخالفة لما عندنا .
وقال في المدارك : بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ رحمه الله ، والأظهر ما عليه الأكثر من وجوب الأرش بجميع ذلك ، بناء على ما عليه الأصحاب وغيرهم من كون الأجزاء مضمونة كالجملة . « 3 »
هامش
( 1 ) النهاية ص 227 .
( 2 و 3 ) مدارك الأحكام ص 526 .