[ الحديث 242 ]
242 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ .
وَقَدْ رُخِّصَ فِي قَلْعِ الْإِذْخِرِ وَعُودَيِ الْمَحَالَةِ رَوَى
[ الحديث 243 ]
243 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي قَطْعِ عُودَيِ الْمَحَالَةِ وَهِيَ
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله : هكذا وجدناه في غير هذه النسخة ، غير أنه قال في الدروس ما صورته : وفي صحيح ابن أبي نجران ومحمد بن حمران " أما شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه " وكان نسخته هكذا : عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ومحمد بن حمران .
والظاهر أن الصواب ما في نسختنا ، لأنه لم يذكر ابن أبي نجران في رجال الصادق عليه السلام ، بل ذكر في رجال الرضا عليه السلام ، نعم ذكر محمد في رجال الصادق عليه السلام . انتهى .
وقال في المدارك : يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى الحشيش ، وإن حرم عليه قطعه ، بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا ، لصحيحة جميل ومحمد بن حمران ، وأولها الشيخ لصحيحة حريز ، وليس بينهما تناف تقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل . « 1 » الحديث الثاني والأربعون والمائتان : صحيح .
الحديث الثالث والأربعون والمائتان : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 462 .