[ الحديث 236 ]
236 وَعَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَتَّقِي الطَّاقَةَ مِنَ الْعُشْبِ يَنْتِفُهَا مِنَ الْحَرَمِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ قَدْ نَتَفَ طَاقَةً وَهُوَ يَطْلُبُ أَنْ يُعِيدَهَا مَكَانَهَا .
[ الحديث 237 ]
237 وَعَنْهُ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَلَعَ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ وَقَالَ لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَشَجَرُ الْفَاكِهَةِ .
[ الحديث 238 ]
238 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ 4 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَغَرَسْتَهُ .
وَكُلُّ مَا دَخَلَ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَا بَأْسَ بِقَلْعِهِ فَإِنْ بَنَى هُوَ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ فِيهِ نَبْتٌ لَا يَجُوزُ لَهُ قَلْعُهُ رَوَى
شرح
مع تسليم الخبر من حمله على الكراهة . ويمكن حمله على إرادة القلع ، وفيه أيضا شيء .
وبالجملة الاستدلال بهذا الخبر مع القول بعموم العصمة في جميع الأحوال لا يخلو من إشكال .
الحديث السادس والثلاثون والمائتان : صحيح .
الحديث السابع والثلاثون والمائتان : موثق .
الحديث الثامن والثلاثون والمائتان : صحيح .