أَمَرَهُ بِأَنْ يُطْعِمَ الْمُحِلِّينَ وَلَمْ يُوجِبْ فِدَاءً آخَرَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادَ إِلَى قَوْلِهِ وَالشَّجَرَةُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ فَقَدْ مَضَى ذَلِكَ كُلُّهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالشَّجَرَةُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَفَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَهِيَ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وَفَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ
[ الحديث 234 ]
234 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَفَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحِلِّ وَفَرْعَهَا فِي الْحَرَمِ قَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا .
وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَلْعُهُ عَلَى وَجْهٍ رَوَى
[ الحديث 235 ]
235 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
وأبو أحمد هو ابن أبي عمير .
وقال في الدروس : يدفن المحرم الصيد إذا قتله ، فإن أكله أو طرحه ، فعليه فداء آخر على الرواية .
الحديث الرابع والثلاثون والمائتان : صحيح .
وقال في الدروس : الشجرة النابتة في الحرم كالحرم وإن تفرعت في الحل ، ولو نبتت في الحل وتفرعت في الحرم كانت تلك الفرع بحكم الحرم .
وقال أيضا : يكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم ، سواء كان أصلها أو فرعها ، لرواية معاوية .
الحديث الخامس والثلاثون والمائتان : صحيح .