[ الحديث 232 ]
232 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ .
[ الحديث 233 ]
233 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ فَيَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ فَقُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَيَدْفِنُهُ .
فَلَوْ لَا أَنَّهُ جَرَى مَجْرَى الْمَيْتَةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لَمَا أَمَرَ بِدَفْنِهِ بَلْ
شرح
على إباحة غير المذبوح من الصيد - كما ذكره الشيخان - أولى وأحوط ، وأحوط منه اجتناب الجميع . « 1 » الحديث الثاني والثلاثون والمائتان : مجهول .
وفي بعض النسخ " عن خلاد السري " وفي كتب الرجال " خلاد السندي " وهو الظاهر بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه .
ورواه الصدوق عن ابن أبي عمير عن خلاد . « 2 » قوله عليه السلام : يدفنه حمل على الاستحباب .
الحديث الثالث والثلاثون والمائتان : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 533 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 167 ، ح 7 .