[ الحديث 230 ]
230 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ .
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَيَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى الذَّبْحِ فَيَذْبَحُهُ الْمُحِلُّ وَيَأْكُلُهُ إِذَا كَانَ فِي الْحِلِّ وَكَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 231 ]
231 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَلَا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ .
فَالْمَعْنَى فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهُ وَهُوَ حَيٌّ فَيَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ وَيَأْكُلَهُ وَيَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا قَتَلَهُ بِرَمْيِهِ إِيَّاهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَبَحَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَكْلُهُ لِلْمُحِلِّ دُونَ الْمُحْرِمِ وَالْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ تَنَاوَلَتْ مَنْ ذَبَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَيْسَ الذَّبْحُ مِنْ قِبَلِ الرَّمْيِ فِي شَيْءٍ وَالَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى حَالٍ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الثلاثون والمائتان : حسن .
الحديث الحادي والثلاثون والمائتان : حسن .
قوله : ويجوز أيضا أن يكون المراد قال في المدارك : هذا التفصيل ظاهر اختيار المفيد في المقنعة ، وفيه جمع بين الأخبار المتعارضة ، إلا أنها ليست متكافئة من حيث السند ، وكيف كان فالاقتصار