[ الحديث 226 ]
226 وَرَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدٍ رُمِيَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَهُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَهُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 227 ]
227 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّيْدُ يُصَادُ فِي الْحِلِّ وَيُذْبَحُ فِي الْحِلِّ وَيُدْخَلُ الْحَرَمَ وَيُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ .
وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ عَلَى حَالٍ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحِلُّ فِي الْحَرَمِ رَوَى
[ الحديث 228 ]
228 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَهُوَ كَالْمَيْتَةِ وَإِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ .
[ الحديث 229 ]
229 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَلَا مُحْرِمٌ فَإِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَلَا مُحْرِمٌ
شرح
الحديث السادس والعشرون والمائتان : صحيح .
الحديث السابع والعشرون والمائتان : صحيح .
الحديث الثامن والعشرون والمائتان : ضعيف .
الحديث التاسع والعشرون والمائتان : حسن أو موثق .