[ الحديث 220 ]
220 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً وَهُوَ مُحْرِمٌ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ .
وَهَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَكْلُ مَا يَصْطَادُ الْمُحْرِمُ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحِلِّ وَمَتَى كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى حَالٍ
[ الحديث 221 ]
221 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَأَهْدَى إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّهُ صَيْدٌ فِي الْحَرَمِ .
وَكُلُّ صَيْدٍ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِلْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 222 ]
222 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي حَمَامٍ أَهْلِيٍّ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ وَأُدْخِلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِمَنْ كَانَ مُحِلًّا فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَلَا وَقَالَ فَإِنْ أُدْخِلَ
شرح
الحديث العشرون والمائتان : صحيح .
وحمل الشيخ هذه الأخبار على ما إذا صاده المحرم وذبحه المحل كما عرفت ، وهو خلاف ظواهرها ولا ضرورة تدعو إليه .
الحديث الحادي والعشرون والمائتان : صحيح .
وأجمع الأصحاب على أنه لو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة .
قوله : وكل صيد ذبح هذا الحكم إجماعي .
الحديث الثاني والعشرون والمائتان : ضعيف .